الشيخ محمد المؤمن القمي

142

مباني تحرير الوسيلة

ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر ( 25 ) . ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما ( 26 ) . مسألة 9 يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال ( 27 ) ،